44 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير وجميل وحماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها (1) 45 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن رزين بياع الأنماط قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال: نعم، إنما حرم الله هذا من الحراير، فأما الإماء فلا بأس (2).
29 - * (باب) * * " (الجمع بين الأختين وبين المرأة) " * * " (وعمتها وخالتها) " * 1 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن العلا، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح ابنة الأخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها (3).
2 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عمن أخبره، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح الجارية علي عمتها ولا على خالتها إلا باذن الخالة والعمة، ولا بأس بأن تنكح الخالة والعمة على بنت أختيهما (4).
3 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها (5).
4 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسن، عن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها ولا على