. 2 * (" باب ") * * " (أحكام النفقة) " * الآيات: النساء: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " (1).
اسرى: " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا " (2).
الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله بعد عسر يسرا " (3).
1 - تفسير علي بن إبراهيم: أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في قول الله " ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " قال: إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة، وإلا فرق بينهما (4).
2 - الخصال: أبي وابن الوليد معا، عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا، عن الأشعري عن موسى بن عمر، عن ابن المغيرة، عن حريز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة (5).
3 - الخصال: ابن الوليد، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن الصلت، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم (6).