وقضى به علي عليه السلام بين أظهركم بشاهد ويمين، فعجب أبو حنيفة، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
أعجب من هذا أنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد وتجتزؤن بشهاداتهم بقوله فقال له: لا نفعل فقال: بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهاداتهم بقوله وإنما هو رجل واحد، فقال أبو حنيفة أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن السنة لا تقاس (1).
5 - أربعين الشهيد: باسناده عن الصدوق، عن جعفر بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن والده، عن محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبى رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشاهد ويمين (2).
6 - الهداية: وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة شاهد ويمين المدعي (3).
6 - " (باب) " * " (الحلف صادقا وكاذبا وتحليف الغير) " * الآيات: القلم: " ولا تطع كل حلاف مهين (4).
1 - أمالي الصدوق: في خبر المناهي قال النبي صلى الله عليه وآله: من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب (5).
2 - أمالي الصدوق: العطار، عن أبيه، عن البرقي، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن