قال: لا بأس بذلك (1).
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن ابن مسكان، عن الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
رجل نكح امرأة ثم أتي أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم قال: يمسك أيهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (2).
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى ينقضى الاجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها (3).
30 - " (باب) " * " (نوادر المناهى في النكاح) " * 1 - علل الشرائع: ماجيلويه، عن محمد العطار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان، عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحل لاحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السلام، إن ذلك يبلغها فيشق عليها قال: قلت: يبلغها؟ قال: إي والله (4).
31 - * (" باب حكم المتبنى ") * الآيات: الأحزاب: " وما جعل أدعيائكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل * ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما " (5).