السدس وما بقي فللأخ للأب، فان ترك أخا لأب [وأخا لأب] وأم فالمال للأخ للأب والام، وسقط الأخ من الأب، وإن ترك أخاه لأبيه وأخاه لامه وأخاه لأبيه وأمه فللأخ من الام السدس وما بقي فللأخ للأب والام، وسقط الأخ للأب، وإن ترك إخوة لام وإخوة لأب وأم فللاخوة من الام الثلث وما بقي فللاخوة للأب والام وسقط الاخوة من الأب، فإن ترك إخوة وأخوات لأم وإخوة و أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، فللاخوة والأخوات لام الثلث وما بقي فللاخوة والأخوات للأب والام وسقط الاخوة والأخوات من الأب، وكذلك إن ترك أخوات متفرقات فهذا حكمهم وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا.
الجد من الأب بمنزلة الأخ من الأب والام، والجدة من الأب بمنزلة الأخت للأب والام، والجده للام بمنزلة الأخت للأم، فإذا اجتمع الجد للام وإخوة لأب وأم وإخوة لأم وإخوة وأخوات لأب وجد لأب فللاخوة والأخوات من الام والأب والجدة والجد من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الاخوة والأخوات من الأب، ولا يرث مع الأخ ابن الأخ ولا يرث مع الأخ والجد عم ولا خال، فان ترك جدا وابن أخ فالمال بينهما نصفان (1).
6 - " (باب) " * " (ميراث الأعمام والأخوال وأولادهما) " * 1 - فقه الرضا (ع): إن ترك خالا وخالة وعما وعمة، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن ترك واحدا ممن له سهم ببطن كان من بقي من درجته أولى بالميراث من أسفل، وهو أن يترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه، وكذلك إذا ترك عمه