إنما ذهب عشرها، فكلما ازدادت زيد حتى تبلغ الستين، قلت: فان رأت في المضغة مثل العقدة عظم يابس، قال: إن ذلك عظم أول ما يبتدي ففيه أربعة الدنانير، فان زاد فزد أربعة حتى تبلغ الثمانين، قلت: فان كسى العظم لحما؟ قال: كذلك إلى مائة، قلت: فان وكزها فسقط الصبي لا يدري حيا كان أو ميتا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا بلغ أربعة أشهر فقد صار فيه الحياة وقد استوجب الدية (1).
3 - وفي رواية أبى الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " ثم أنشأناه خلقا آخر " فهو نفخ الروح فيه (2).
4 - علل الشرائع: أبى، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن ابن هاشم، عن عمر بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح مائة دينار فهي لورثته، ودية الميت إذا قطع رأسه وشق بطنه فليس هي لورثته إنما هو له دون الورثة، فقلت: وما الفرق بينهما؟ فقال: إن الجنين أمر مستقبل مرجى نفعه وإن هذا أمر قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل به أبواب البر من صدقة وغير ذلك (3).
5 - المحاسن: أبى، عن إسماعيل بن مهران، عن حسين بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قطع رأس رجل ميت فقال: إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية كاملة، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السلام فقال: صدق أبو عبد الله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ قال: لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار، وهي لورثته، ودية هذا هي له لا للورثة، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه