اليوم الآخر " (1).
1 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقيل له: إنها واحدة فقال: أنت امرأتي فقالت: لا أرجع إليك أبدا فقال: لا يحل لاحد يتزوجها غيره (2).
2 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام فقال:
إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة، قال: قلت: فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولي بها حاجة فقال: فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدة صاحبها فتقول طلقت فلانة فإذا قال: نعم فقد صارت تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائن (3).
3 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قال: يفعل به، مثل ما ذكر في الحديث الذي قبله (4).
4 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها؟ قال: تزوج ولا تترك (5).
5 - الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا - عبد الله عليه السلام عمن طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها آخر هل تحل للأول؟
قال: لا (6).
6 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من طلق ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوج زوجا ودخل بها حلت لزوجها الأول (7).
7 - الحسين بن سعيد أو النوادر: زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل