باب الأسنان: اعلم أن دية الأسنان سواء وهي اثنا عشر سنا ست من فوق وست من أسفل منها، أربع ثنايا وأربع أنياب وأربع رباعيات دية كل واحدة من هذه الاثني عشر خمسون دينارا فذلك ستمائة دينار، وإن دية الأضراس وهي ستة عشر ضرسا إن كانت الدية مقسومة على ثمانية وعشرين سنا كان ما يراد من الأربعة المسماة وأضراس العقل لا دية فيها، إنما على من أصابها أرش كأرش الخدش بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون دينارا، فذلك أربع مائة دينار، فإذا اسودت السن إلى الحول ولم يسقط فديتها دية الساقط، وإذا انصدعت ولم يسقط فديتها نصف دية الساقط، وإن انكسر منها شئ فبحسابه من الخمسين الدينار، وكذلك ما يزال الأضراس من سواد وصدع وكسر فبحسابه من الخمسة وعشرين الدينار، و ما نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين حط من أصل الدية بمقدار ما نقص منه، وروي إذا تغيرت السن إلى السواد ديته ستة دنانير، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف (1).
باب الرأس: في مواضح الرأس واحدتها موضحة خمسون دينارا، وإن نقلت منه العظام من موضع إلى موضع فديتها مائة وخمسون دينارا، فان كانت ثاقبة فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاث مائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث، فإذا صب على الرأس ماء مغلي فشحط شعره حتى لا ينبت جميعه فديته كاملة، وإن نبت بعضه أخذ من الدية بحساب ما نبت، وجميع شجاج الرأس على حساب ما وصفناه من أمر الخدين، ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار، وإن حلق لحيته فلم تنبت فعليه الدية، وإن بنت فطالت بعد نباتها فلا شئ له (2).
باب الترقوة: وإن انكسرت الترقوة فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها، اثنان وثلاثون دينارا وإذا أوضحت فديتها خمس وعشرون دينارا، وإن نقلت العظام منها فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، وإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير (3).