وأسرع لنبات اللحم، فان الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحا (2).
أقول: قد أوردنا في باب جوامع أحكام النساء بعض أحكام هذا الباب.
13 - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال: العقيقة للولد الذكر والأنثى يوم السابع ويسمى الولد يوم السابع، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة (2).
14 - عيون أخبار الرضا (ع): فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون: العقيقة عن المولود الذكر و الأنثى واجبة، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع ويتصدق بوزن الشعر ذهبا أو فضة، والختان سنة واجبة للرجل ومكرمة للنساء (3).
15 - الخصال: الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا هنيتم الرجل عن مولود ذكر فقولوا: بارك الله لك في هبته وبلغه أشده، ورزقك بره (4).
16 - وقال: اختنوا أولادكم يوم السابع لا يمنعكم حر ولا برد فإنه طهور للجسد، وإن الأرض لتضج إلى الله تعالى من بول الأغلف (5).
17 - وقال عليه السلام: ما تأكل الحامل من شئ ولا تتداوى به أفضل من الرطب، قال الله عز وجل لمريم عليها السلام " وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا * فكلي واشربي وقرى عينا " (6).
وحنكوا أولادكم بالتمر فهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام (7).
18 - عيون أخبار الرضا (ع): بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه، عن علي بن الحسين صلوات