أديناه إليكم، فقد موهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأوجب عليهما اليمين فحلفا وأطلقهما ثم ظهرت القلادة والانية عليهما فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فانتظر الحكم من الله فأنزل الله " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم - يعني من أهل الكتاب - إن أنتم ضربتم في الأرض " فأطلق الله شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلم ثم قال: " فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة " يعني بعد صلاة العصر " فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الاثمين " فهذه الشهادة الأولى التي حلفها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال عز وجل: " فان عثر على أنهما استحقا إثما " أي حلفا على كذب " فآخران يقومان مقامهما " يعني من أولياء المدعي " من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله " أي يحلفان بالله " لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين " وأنهما قد كذبا فهما حلفا بالله " ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم " فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فأخذ الآنية والقلادة من ابن بندى وابن أي ماوية وردهما على أولياء تميم (1).
6 - * " (باب القرعة) " * أقول: قد مر في كتاب الصلاة والدعاء ما ينوط بهذا الباب فلا تغفل.
الآيات: آل عمران: " وما كنت لديهم إذا يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون " (2).
الصافات: " فساهم فكان من المدحضين " (3).