36 - * " (باب) " * * " (حكم الإماء والعبيد والخصيان وأهل الذمة) " * * " (وأشباههن في النظر وحكم النظر إلى الغلام) " * * " (وما يحل من النظر لمن يريد شراء) " * * " (الجارية وفيه ذم الخصي) " * 1 - قرب الإسناد: ابن طريف، عن ابن علوان، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أنه قال: إذ أزوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة إلى الركبة (1).
2 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: قال علي عليه السلام: لا ينظر العبد إلى شعر سيدته (2).
3 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: كان علي عليه السلام إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها (3).
4 - عيون أخبار الرضا (ع): جعفر بن نعيم، عن عمه محمد بن شاذان، عن الفضل، عن ابن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن قناع النساء من الخصيان؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام فلا يتقنعن (4).
وسألته عن أم الولد هل لها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال؟ قال:
تتقنع (5).