وعشرون دينارا، والقرحة التي لا تبرأ فيها ثلاثة وثلاثون دينارا، فان عثمت الساق فثلث دية النفس، وفي الكعب والقدم إذا رض فجبر على غير عثم فثلث دية النفس، والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس، ودية موضحتها ربع دية كسرها، وفي نافذتها خمس دية الكسر، وفي ناقبتها ربع دية الكسر (1).
باب الأصابع من الرجل والعصب التي فيها القدم: في خمس أصابع مثل ما في أصابع اليد من الابهام والمفاصل، ودية الرجل الشلاء مثل دية الصحيحة والزوايد من الأصابع وغيرها، والنواقص لا دية فيها موضوعة من جملة الدية (2).
باب دية النفس: دية النفس ألف دينار، ودية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الأنفاس التامة، ويعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها (3).
4 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، ودية العين إذا فقئت خمسون من الإبل، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب الخطأ دون العمد، وكذلك دية الرجل، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجذعت خمسون من الإبل، قال: وما كان من ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى به الإمام قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (4).
5 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل، والعين إذا فقئت خمسون من الإبل واليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وفي الذكر إذا قطع مائة من الإبل، وفي الاذن إذا جذعت خمسون