به فله عذاب أليم (1).
15 - مناقب ابن شهرآشوب: الأحكام الشرعية عن الخزاز القمي قال سلمة بن كهيل قال:
أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال عليه السلام له: من عشيرتك وقرابتك؟
قال: قرابتي بالموصل، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين عليه السلام فلم يجد له قرابة فكتب إلى عامله بالموصل أما بعد فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه من أهل الموصل وإن له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان وحليته كذا وكذا فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابي، فافحص عن أمره، وسل عن قرابته من المسلمين، فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين، فاجمعهم ثم انظر إن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته و كانوا قرابته سواء في النسب، كان له قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمه من الرجال المذكورين من المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية وعلى قرابته من قبل أمه ثلث الدية، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين المسلمين، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين، فإن لم يكن له قرابة من قبل أمه ولا قرابة من قبل أبيه، ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ فلا تدخل فيهم غيرهم من أهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجم حتى تستوفيه إنشاء الله، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها فرده إلى مع رسولي فلان بن فلان إنشاء الله وأنا وليه والمؤدي عنه، ولا أبطل دم امرئ مسلم (2).
16 - فقه الرضا (ع): أبي سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين: في أبواب الدية قال: الخطاء شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا أو بالحجارة ودية ذلك يغلظ، وهو مائة من الإبل منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل، أو الخلفة التي