3 - " (باب) " * " (ما يحل للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها) " * 1 - قرب الإسناد: محمد بن الوليد، عن ابن بكير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: المأدوم (1).
2 - فقه الرضا (ع): مثله (2).
3 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن المرأة هل لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال: لا إلا أن يحللها (3).
أقول: قد أوردنا في ذلك أخبارا في باب جوامع أحكام النساء.