حاكم فانظر أن تكون على يمين خصمك، وإذا تحاكم خصمان فادعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى فالذي يدعي بالدعوى أحق من صاحبه أن يسمع منه، فإذا ادعيا جميعا فالدعوى الذي على يمين خصمه (1).
7 - تفسير العياشي: عن الحسن، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسع من الاخر فإنه أجدر أن تعلم الحق (2).
8 - الهداية: ومن حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر (3).
5 - " (باب) " * " (الحكم بالشاهد واليمين) " * 1 - أمالي الصدوق: الطالقاني، عن العدوي، عن صهيب بن عباد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضي باليمين مع الشاهد الواحد، وأن عليا عليه السلام قضى به بالعراق (4).
2 - أمالي الصدوق: بهذا الاسناد عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام، عن جابر بن عبد الله قال: جاء جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وآله فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد (5).
3 - قرب الإسناد: حماد بن عيسى، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال أبى عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشاهد ويمين (6).
4 - قرب الإسناد: ابن عيسى عن البزنطي قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: قال أبو - حنيفة لأبي عبد الله عليه السلام تجتزؤن بشاهد واحد ويمين؟ قال: نعم قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله