40 - " (باب) " * " (العزل وحكم الأنساب وأن الولد للفراش) " * 1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجائت بولد فقال عليه السلام: إن الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد (1).
2 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل ما حالها؟ قال: إذا أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كاملا (2).
3 - عيون أخبار الرضا (ع)، الخصال: أبي، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده، عن يعقوب الجعفري قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي أيقنت أنها لا تلد، والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والأمة.
قال الصدوق - رحمه الله -: يجوز أن يكون أبو الحسن صاحب هذا الحديث موسى بن جعفر ويجوز أن يكون الرضا عليهما السلام لان يعقوب الجعفري قد لقيهما جميعا (3).
4 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه رفع إلى علي عليه السلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد وينفى الاخر، فقال: ليس ذلك له إما أن يقربهما جميعا أو ينكرهما جميعا (4).