28 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لا تحلف اليهودي والنصراني ولا المجوسي بغير الله، إن الله يقول: " فاحكم بينهم بما أنزل الله " (1).
29 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحلف بغير الله، وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله (2).
30 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح أن يحلف أحدا إلا بالله (3).
31 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الاحكام فقال: يجوز في كل دين ما يستحلون (4) 32 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قضي على فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه وملته (5).
33 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن حماد: عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون فقال: لا تحلفوهم إلا بالله (6).
8 - (باب) * " (جوامع أحكام القضاء) " * 1 - مناقب ابن شهرآشوب: ابن بطة وشريك باسنادهما عن ابن أبجر العجلي قال: كنت عند معاوية فاختصم إليه رجلان في ثوب فقال أحدهما ثوبي وأقام البينة، وقال الآخر ثوبي اشتريته من السوق من رجل لا أعرفه، فقال معاوية: لو كان لها علي ابن أبي طالب فقال ابن أبجر: فقلت له قد شهدت عليا قضي في مثل هذا، وذلك أنه قضى بالثوب للذي أقام البينة وقال للاخر: اطلب البايع، فقضي معاوية بذلك بين