باب المنكبان: دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، وإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا، وإن وضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار للكسر وخمسون لنقل العظام، وخمسة وعشرون دينارا للموضحة، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، فان رض المنكب فعثم فديته ثلث دية النفس، فان فك فديته ثلاثون دينارا (1).
باب العضد: دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية اليد مائة دينار، وموضحتها ربع كسرها خمس وعشرون دينارا، ودية نقل العظام نصف دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقبها ربع دية كسرها خمس وعشرون دينارا، وكذلك المرفق والذراع (2).
باب زند اليد والكف: إذا رض الزند فجبر على غير عثم ولا عيب ففيه ثلث دية اليد، فإن فك الكف فثلث دية اليد، وفي موضحتها ربع كسرها خمس وعشرون دينارا، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها، وفي نافذتها خمس دية اليد فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها (3).
باب الأصابع والعضد والأشاجع: في الابهام إذا قطع ثلث دية اليد، ودية أعصبة الابهام التي فيها الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الابهام، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثان، ودية موضحتها ثلاثة دنانير وثلث، ودية فكها عشر دنانير، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إذا جبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا، ودية الموضحة في العليا أربع دنانير وثلث، ودية نقل العظام خمس دنانير، وما قطع منه فبحسابه، وفي كل الأصابع الأربع وفي كل أصبع سدس دية اليد ثلاثة وثلاثون دينارا و ثلث، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة التي يلي الكف ستة عشر دينارا وثلث، وفي نقل عظامها ثلاثة دنانير وثلث، وفي موضحتها أربعة دنانير، وفي