ابن عم أو أبعد من ذلك لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي، كان الميت مسلما أو دميا لان الاسلام لم يزده إلا قوة، ولو مات مسلما وترك امرأة يهودية أو نصرانية لم يكن لها ميراث، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم، وإذا ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه وكان ميراثه لاقربائه، فإن لم يكن له قرابة فميراثه لإمام المسلمين إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن وإن مات الابن لم يرثه الأب (1).
3 - تفسير العياشي: عن إبراهيم بن عمر اليماني، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه " يعني أولياء البيت يعني المشركون " إن أولياؤه إلا المتقون " حيث ما كانوا هم أولى به من المشركين (2).
4 - * (باب) * * (ميراث الأولاد وأولاد الأولاد والأبوين وفيه حكم الحبوة) " * 1 - قرب الإسناد: ابن أبي الخطاب، عن البزنطي قال: قال قلت لأبي الحسن عليه السلام:
رجل مات وترك ابنة ابن وابن ابنة قال: كان علي عليه السلام يورث الأقرب فالأقرب قلت: أيهما أقرب؟ قال: ابنة الابن (3).
2 - مكارم الأخلاق: من كتاب اللباس عن أبي الحسن عليه السلام قال: قاوموا خاتم أبى عبد الله عليه السلام فأخذه أبي بسبعة، قال: قلت: سبعة دراهم؟ قال: سبعة دنانير (4).
3 - تفسير علي بن إبراهيم: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " قال:
إذا مات الرجل وترك بنين وبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين " وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك " يعني إذا مات الرجل وترك أبوين وابنتين فللأبوين السدسان وللابنتين الثلثان، وإن كانت الابنة واحدة فلها النصف ولأبويه لكل