الله في قوله " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة (1).
19 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوة وأخوات لأبيها؟
قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم ولاخوتها من الام الثلث سهمان الذكر فيه و الأنثى سواء، وبقي سهم للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لان السهام لا تعول، ولان الزوج لا ينقص من النصف، ولا الاخوة من الام من ثلثهم، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وإن كان واحدا فله السدس، وأما الذي عنى الله في قوله: " فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة (3).
20 - تفسير العياشي: عن بكير بن أعين قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فدخل عليه رجل فقال: ما تقول في أختين وزوج؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: للزوج النصف وللأختين ما بقي، قال: فقال الرجل: ليس هكذا يقول الناس قال: فما يقولون؟ قال: يقولون: للأختين الثلثان وللزوج النصف ويقسمون على سبعة قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: ولم قالوا ذلك؟ قال: لان الله سمى للأختين الثلثين وللزوج النصف، قال: فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ؟ قال:
يقولون: للزوج النصف وما بقي فللأخ، فقال له: فيعطون من أمر الله له بالكل النصف ومن أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة، قال: وأين سمى الله له ذلك؟ قال فقال أبو جعفر عليه السلام: اقرأ الآية التي في آخر السورة " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إنما كان ينبغي لهم أن