للجد من قبل الأب الثلثان، فإن ترك جدين من قبل الام وجدين من قبل الأب فللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين (1).
13 - الإرشاد: سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ما أغناه عن الرأي في هذا المكان، أما علم أن الكلالة هم الاخوة والأخوات من قبل الأب والام ومن قبل الأب على الانفراد ومن قبل الام أيضا على حدتها، قال الله عز وجل " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك " وقال عز قائلا " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " (2).
14 - تفسير العياشي: عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الولد والاخوة هم الذين يزادون وينقصون (3).
15 - تفسير العياشي: عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحجب من الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين فان الله يقول: " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " (4).
16 - تفسير العياشي: عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم وأختين قال عليه السلام: الثلث لان الله يقول: " فإن كان له إخوة " ولم يقل فإن كان له أخوات (5).
17 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله: " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " يعني إخوة لأب وأم وإخوة لأب (6).
18 - تفسير العياشي: عن بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي عنى