ببعض في كتاب الله " إذا التفت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته (1).
16 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما اختلف على ابن أبي طالب عليه السلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه ليس له بينهم مفروض فقال علي: ميراثه لذوي قرابته لان الله تعالى يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " وقال عثمان أجعل ميراثه في بيت مال المسلمين ولا يرثه أحد من قرابته (2).
17 - تفسير العياشي: عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم سميت له فريضة أم لم يسم له فريضة وكان يقول: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم " قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولى الأرحام حيث قال: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (3).
18 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " إن بعضهم أولى بالميراث من بعض لان أقربهم إليه أولى به ثم قال أبو جعفر: إنهم أولى بالميت وأقربهم إليه أمه وأخوه وأخته لامه وأبيه أليس الام أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته (4).
19 - الاختصاص: محمد بن الحسن بن أحمد، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل العلوي، عن محمد بن الزبرقان الدامغاني، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألني الرشيد اخبرني عن قولكم ليس للعم مع ولد الصلب ميراث فقلت: إن النبي صلى الله عليه وآله لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر، وإن عمي العباس قدر على الهجرة فلم يهاجر وإنما كان في عدد الأسارى عند النبي صلى الله عليه وآله وجحد أن يكون له الفداء فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله يخبره بدفين له من ذهب، فبعث عليا عليه السلام فأخرجه من عند أم الفضل، فقال العباس: أفقرتني