يجعلوا لهذا المال وللزوج النصف ثم يقتسمون على تسعة، قال: فقال الرجل:
هكذا يقولون، قال: فقال أبو جعفر: فهكذا يقولون ثم أقبل على فقال: يا بكير نظرت في الفرايض؟ قال: قلت: وما أصنع بشئ هو عندي باطل قال: فقال انظر فيها فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها (1).
21 - تفسير العياشي: عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلالة قال:
ما لم يكن له والد ولا ولد (2).
22 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ترك الرجل أمه وأباه وابنته أو ابنه فإذا هو ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هو من الذي عنى الله في قوله: " قل الله يفتيكم في الكلالة " ليس يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا زوج أو زوجة، فان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه ولد: ولا ينقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن معها ولد (3).
23 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله; " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت " إنما عنى الله الأخت من الأب والام أو أخت لأب فلها النصف مما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزادون وينقصون (4).
24 - تفسير العياشي: عن زرارة قال: سأخبرك ولا أزوي لك شيئا والذي أنزل لك هو والله الحق قال: فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته، فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس الذي عنى الله في كتابه " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة " ولا يرث مع الأب ولا مع الام ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق غير الزوج والزوجة وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يعني جميع مالها (5).
25 - تفسير العياشي: عن بكير قال: دخل رجل على أبى جعفر عليه السلام فسأله عن