وابن خاله، فالعم أولى، وكذلك لو ترك خالا وابن عم، فالخال أولى، لان ابن العم قد نزل ببطن إلا أن يترك عما لأب وابن عم لأب وأم، فان الميراث لابن العم للأب والام، لان ابن العم جمع الكلالتين كلالة لأب وكلالة لام فعلى هذا يكون الميراث (1).
2 - الهداية: إذا ترك الرجل عما فالمال له، وإن ترك عمة فالمال لها، وإن ترك عما وعمة فللعمة الثلث وللعم الثلثان (2) فان ترك خالا [فالمال له وإن ترك خالة فالمال لها، وإن ترك خالا] وخالة فالمال بينهما نصفان، فان ترك عما وخالا فللخال الثلث وللعم الثلثان، وكذلك إن ترك عما وخالة، وكذلك إن ترك عمة وخالا فللعمة الثلثان وللخال الثلث، فان ترك عما وعمة وخالا وخالة فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا ولا يرث مع العم والعمة والخال والخالة ابن عم ولا ابن عمة ولا ابن خال ولا ابن خالة (3).
3 - الهداية: سهام المواريث لا تعول على ستة أسهم قال عز وجل " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين " الآية وأهل المواريث الذين يرثون ولا يسقطون أبدا الأبوان والابن والابنة والزوج والزوجة، وأربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة: الأبوان والابن والابنة.
فإذا ترك الرجل ابنا فالمال له، وإن كان ابنان أو أكثر فالمال لهم، فان ترك بنتا فالمال لها، وكذلك إن ترك ابنتين فالمال لهما بالسوية، وإن ترك ابنا وابنة أو بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فان ترك أباه فالمال له، فان ترك أمه فالمال لها، فان ترك أبوين فللام الثلث وللأب الثلثان، فان ترك أبا وابنا فللأب السدس وما بقي فللابن وإن ترك ابنا واما فللأم السدس وما بقي فللابن، وإن ترك أبا وابنة فللأب السدس