امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختا لأب قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث سهمان، وللأخت للأب سهم، فقال له الرجل: فان فرايض زيد وابن مسعود وفرايض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر! يقولون للأب والام ثلاثة أسهم نصيب من ستة يعول إلى ثمانية، فقال أبو جعفر: ولم قالوا ذلك؟ قال: لان الله قال: " وله أخت فلها نصف ما ترك " فقال أبو جعفر فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون بأمر الله، فان الله سمى لها النصف وإن الله سمى للأخ الكل فالكل أكثر من النصف، فإنه قال: " فلها النصف " وقال للأخ " وهو يرثها " يعني جميع المال " إن لم يكن لها ولد " فلا تعطون الذي جعل له الجميع في بعض فرايضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما (1).
26 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين عليه السلام في سياق ذكر بدع عمر قال: والعجب لما قد خلط قضايا مختلفة في الجد بغير علم تعسفا وجهلا وادعائه ما لم يعلم جرأة على الله وقلة ورع، ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات ولم يقض في الجد شيئا منه، ولم يدع أحدا يعلم ما للجد من الميراث، ثم تابعوه على ذلك وصدقوه (2).
27 - مجالس الشيخ: عن المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجرائي، عن المعمر أبي الدنيا المغربي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤن " من بعد وصية يوصي بها أو دين " وإن ابن أم وأب يتوارثون دون العلات، والرجل يرث أخاه لأمه وأبيه دون أخيه لأبيه (3).
28 - الهداية: إذا ترك الرجل أخاه لأبيه فالمال له، فان ترك أخاه لأمه فالمال له، فان ترك أخاه لأبيه وأمه [فالمال له، وإن ترك أخاه لأمه] وأخاه لأبيه فللأخ من الام