10 - بصائر الدرجات: أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عبد الله بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان فيما فرض الله في القرآن فرائض الصلب، وفرض رسول الله صلى الله عليه وآله فرائض الجد فأجاز الله له ذلك (1).
11 - بصائر الدرجات: ابن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن رجل من إخواننا، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (2).
أقول: تمام تلك الأخبار في باب التفويض.
12 - فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل أخاه لأبيه وأخاه لامه وأخاه لأبيه وأمه فللأخ من الام السدس، وما بقي فللأخ من الام والأب، وسقط الأخ من الأب وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات فللأخت من الام السدس، فما بقي فللأخت من الام والأب، فإن ترك أخوين للام أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك أو أختا لأب وأم أو لأب أو إخوة وأخوات لأب وأم أو لام، فللاخوة والأخوات من الأب والام ومن الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك سهم أولادهم على هذا، فإن ترك أخا لأب وأم وجدا المال بينهما نصفان، وكذلك إذا ترك أخا لأب وجدا، فالمال بينهما نصفان، فان ترك أخا لام وجدا فللأخ من الام السدس وما بقي فللجد، فان ترك أختين أو أخوين أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك وجدا فللاخوة والأخوات من الام الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فللجد، وإن ترك أخا لام أو أكثر من ذلك وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب وجدا فللاخوة والأخوات من الام الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والام والجد للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط الاخوة والأخوات من الأب، فإن ترك أختا لأب وأم وجدا فللأخت النصف وللجد النصف، فان ترك أختين لأب وأم أو لأب وجدا، فللاخوة الثلثان وما بقي فللجد، ومن ترك عما وجدا فالمال للجد، فان ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمال بين الأخ والجد وسقط العم والخال، فان ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الام فللجد من قبل الام الثلث، و