المرأة زوجها فله النصف والنصف الآخر لقرابة لها إن كانت، فإن لم يكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج، وإن تركت مع الزوج ولدا ذكرا كان أم أنثى واحدا كان أم أكثر فللزوج الربع، وما بقي فللولد، وإن ترك الزوج امرأة وولدا فللمرأة الثمن وما بقي فللولد (1).
2 - تفسير العياشي: عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " إن الله أدخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن (2).
3 - تفسير العياشي: عن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن المرأة تركت زوجها وأباها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللأبوين السدسان وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين (3).
4 - قرب الإسناد: السندي بن محمد، عن العلا بن رزين، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ترث المرأة من الطوب ولا ترث من الرباع شيئا، قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ قال: فقال: ليس لها منهم نسب ترث به، إنما هي دخيل عليهم ترث من الفرع ولا ترث من الأصل لئلا يدخل عليهم داخل بسببها (4).
5 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الميراث في المتعة فقال: كان جعفر عليه السلام يقول: نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن (5).
أقول: قد سبق بعض الأخبار في المتعة.
6 - علل الشرائع: أبى، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبان، عن ميسر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء مالهن من الميراث؟
فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقار فلا ميراث