فأجاب أبو الحسن الثالث عليه السلام إن قول على حق، وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة وينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه (1).
21 - المحاسن: ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن فضيل بن يسار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء: فقال: هذا يقرع عليه الإمام عليه السلام يكتب على سهم: عبد الله، ويكتب على سهم آخر: أمة الله، ثم يقول الامام أو المقرع: " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك " قال: ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه (2).
22 - فقه الرضا (ع): إن ترك رجل ولدا خنثى فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال، فان خرج بوله مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج البول مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء، فان خرج البول منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث عليه، فان خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى، فإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فإنه يؤخذ سهمان يكتب على سهم: عبد الله، وعلى سهم: أمة الله. ثم يجعل السهمان في سهام مبهم، ثم يقول الامام أو المقرع: " اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك " ثم تجال السهام فأيهما خرج ورث عليه (3).