صارت لحما (1).
119 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليه السلام عن رجل قالت له امرأته: أسألك يوجه الله إلا ما طلقتني قال: يوجعها ضربا أو يعفو عنها (2).
120 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا تخاصم فأبطله وقال: إنما النذر لله (3).
121 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول:
إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، و إن نكحت فلانة فهي طالق قال: ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق إلا ما يملك، ولا يتصدق إلا بما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك (4).
122 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في اليمين التي لا يكفر هو مما حلفت لله وفيه ما يكفر قلت: فرجل قال:
عليه المشي إلى بيت الله إن كلم ذا قرابة له قال: هذا مما لا يكفر (5).
123 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زيد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن امرأتي خرجت بغير إذني فقلت لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت، فلما أن ذكرت دخلت فقال أبو عبد الله عليه السلام: خرجت سبعين ذراعا؟ قال: لا، قال: وما أشد من هذا يجئ مثل هذا من المشركين فيقول لا مرأته القول فينتزع فتتزوج زوجا آخر وهي امرأته (6).
124 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن معمر بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر، ولم يسم شيئا قال: ليس بشئ (7).