إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من ذلك، فإن شئت جعلت لهم أدما، والادم أدونه الملح، وأوسطها الزيت والخل، وأرفعه اللحم (1).
152 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين قال:
مد من حنطة وحفنة، ليكون الحفنة في طحنه وحنطه (2).
153 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين قال: ثوب هو ما يواري عورته (3).
154 - الحسين بن سعيد أو النوادر: علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا إن عافى الله أباه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو أمر مأثم، قال: كتاب الله قبل اليمين، لا يمين في معصية، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه من الشكر إن هو عافاه من مرض أو من أمر يخافه أو رد غايب أو رد من سفره أو رزقه الله وهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي له به (4).
155 - وقال أبو جعفر عليه السلام: ما كان عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله (فليس عليه فيه شئ، وما لم يكن عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله) فالكفارة (5).
156 - وسئل هل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده؟ قال: نعم إن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط له رأسان فحسب كل جلدة بجلدتين (6).
157 - قال: وسألته عن الرجل يقول: على مائة بدنة أو ألف بدنة أو ما لا يطيق فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ذلك من خطوات الشيطان (7).
158 - وسئل عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل، قال:
ومن عسى أن يكون ولد إسماعيل إلا هؤلاء وأشار بيده إلى أهله وولده.