أبى الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شئ (1).
113 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن علي قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن وجعلت علي في ذلك نذورا وصياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية، فقال: عاهدت الله ألا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه (2).
114 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا أنه ينبغي له أن يفي به؟، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله (3).
115 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل، وإن تركها خشي أن يأثم أيتركها؟ فقال:
أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها (4).
116 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن الحلبي أنه قال: في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ، فليس بشئ في طلاق أو عتق (5).
117 - قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال: ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفي به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه الله (6).
118 - وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة قال تلك خطوات الشيطان.
وعن الرجل يقول هو محرم بحجة ويقول: أنا أهدي هذا الطعام، قال: ليس بشئ إن الطعام لا يهدي أو يقول لجزور بعد ما نحرت:
هو يهديها لبيت الله، فقال: إنما تهدى البدن وهي أحياء، ليس تهدى حين