اليمين قال: عتق رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبين أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات طعام عشرة مساكين مدا مدا (1).
145 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن قيس قال أبو جعفر عليه السلام: قال الله لنبيه: " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك " إلى آخره فجعلها يمينها فكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: بما كفرها؟ قال: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، قلت فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب يواري عورته (2).
146 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن منصور بن حازم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين إلا صدقة الفطر فإنه نصف صاع أو صاع من تمر (3).
147 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال: لا ولكن يعطى انسان إنسان كما قال الله، قلت: فيعطيهم الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم وأهل الولاء أحب إلي (4).
148 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين مد وحفنة (5).
149 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن حماد بن عيسى، عن ربعي قال: قال محمد بن مسلم لأبي جعفر في كفارة اليمين قال: أطعم رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة مساكين كل مسكين مد من طعام في أمر مارية وهو قوله " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " إلى آخره (6).
150 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن إبراهيم بن عمر أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (7).
151 - الحسين بن سعيد أو النوادر: حماد بن عيسى، عن عبد الله بن مغيرة، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال: هو كما يكون