عليك فيه (1).
105 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل على شئ و الذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه، وإنما ذلك من خطوات الشيطان (2).
106 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل فقال: ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل إلا وأشار بيده إلى بيته (3).
107 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي نصر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتق ما لا يملك فهو باطل، وكل من قبلنا يقولون: لا طلاق ولا عتاق إلا من بعد ما يملك (4).
108 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن الربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " يعني الرجل يحلف ألا يكلم أمه ولا يكلم أباه أو ما أشبه ذلك (5).
109 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قول الله: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " قال: هو كلا والله وبلى والله (6).
110 - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله عليه نذرا ولم يسمه فقال: إن سمي فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شئ (7).
111 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي - إن هو مات - أن لا تتزوج بعده أبدا، ثم بدا لها أو تتزوج فقال: تبيع مملوكها إني أخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شئ فان شاءت أن تهدي هديا فعلت (8).
112 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن الوليد بن هشام المرادي قال: قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على