88 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن منصور بن حازم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
أما سمعت بطارق، إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر عليه السلام فقال: يا أبا جعفر إني هالك إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور فقال له: يا طارق إن هذه من خطوات الشيطان (1).
89 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو يقول: لله عليه أن يحرم بحجة، أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا إن لم يفعل كذا وكذا (2).
90 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل غضب فقال:
علي المشي إلى بيت الله، فقال: إذا لم يقل لله فليس بشئ (3).
91 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: وهو محرم بحجة أن يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال: ليس بشئ (4).
92 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يمين في معصية الله أو قطيعة رحم (5).
93 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في رجل حلف يمينا فيها معصية الله قال: ليس عليه شئ فليعمل الذي حلف على هجرانه (6).
94 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته أقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا نذر في معصية؟ قال: نعم (7).
95 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل يمين في معصية فليس بشئ عتق أو طلاق أو غيره (8).
96 - الحسين بن سعيد أو النوادر (*): عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: كل يمين