منها فليأت الذي هو خير وله حسنة (1).
82 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن معاوية بن أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسين زيد: أمي تصدقت على بنصيب لها في دار فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا، ولكنه اكتبيه شرى، فقالت: اصنع ما بدالك وكلما ترى أنه يسوغ لك فتوثقت وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف له (2).
83 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه عن ابن بكير بن أعين قال: إن أخت عبد الله بن حمدان المختار دخلت على أخت لها وهي مريضة فقالت لها أختها: افطري، فأبت، فقالت أختها: جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا، فقالت: فجاريتي حرة إن أفطرت، فقالت الأخرى فعلي المشي إلى بيت الله وكل مالي في المساكين إن لم تفطري، فقالت: علي مثل ذلك إن أفطرت، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال:
فلتكلمها إن هذا كله ليس بشئ، وإنما هو خطوات الشيطان (3).
84 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبان، عن زرارة وعبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال: إن كلم أباه أو أمه فهو محرم بحجة: قال: ليس بشئ (4).
85 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه قال: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا (5).
86 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن خرجت مع زوجها، ثم خرجت معه، قال: ليس عليها شئ (6).
87 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: قلت له: الرجل يقول: على المشي إلى بيت الله أو مالي صدقة أو هدي قال: قال: إن أبي لا يرى ذلك شيئا إلا أن يجعله لله عليه (7).