لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق ولا عتق (1).
97 - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان (2).
98 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن علي الحلبي قال: سألته عن رجل قال: علي نذر ولم يسم قال: ليس بشئ (3).
99 - عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: رجل قال علي نذر، قال: ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا (4).
100 - عن أبي نصر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر فقال: ليس بشئ إلا أن يسمي النذر فيقول: نذر صوم أو عتق أو صدقة أو هدي، وإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ إنما يهدي البدن (5).
101 - عن محمد بن الفضل الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لطعام هو يهديه فقال: لا يهدي الطعام، ولو أن رجلا قال: لجزور بعد ما نحرت هو يهديها، لم يكن يهديها حين صارت لحما، إنما الهدي وهن أحياء (6).
102 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي نصر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا قال: ليس بشئ (7).
103 - عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال:
لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة قال: أيسوء ذلك عليهم؟
قلت: نعم يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة ليس لهم شئ قال: فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ (8).
104 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ " لا نذر في معصية الله "؟ قال: فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث