واجب عليه (1).
137 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عبد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قلت لله على، فكفارة يمين (2).
138 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن حمزة بن حمران، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أي شئ الذي فيه الكفارة عن الايمان؟ قال: ما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ (3).
139 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن ابن أبي يعفور أنه قال: اليمين التي تكفر أن يقول الرجل:
لا والله ونحو ذلك (4).
140 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألته عمن قال والله ثم لم يف قال أبو عبد الله عليه السلام: إطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا (5).
141 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال:
سألته عن كفارة اليمين قوله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد؟
قلت: فالرجل يسأل في كفه وهو يجد قال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو لا يجد (6).
142 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوله " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " قال: ثوب (7).
143 - الحسين بن سعيد أو النوادر: الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة اليمين قال: عشرة أمداد نقي طيب لكل مسكين مد (8).
144 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كفارة