4 - قال: وسألته عن اللقطة يجدها الفقير هل هو فيها بمنزلة الغني؟ قال:
نعم (1).
5 - قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع بها؟ قال: يعرفها سنة فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها فان أصابها شئ فهو ضامن (2).
6 - قال: وسألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق به؟ ولمن الاجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها والاجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والاجر له (3).
7 - وقال: أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى عليه السلام وكانت توضيه وكانت خادما صادقا قالت: وضأته بقديد وهو على منبر وأنا أصب عليه الماء فجرى الماء على الميزاب فإذا قرطان من ذهب فيهما، در ما رأيت أحسن منه فرفع رأسه إلى فقال: هل رأيت؟ فقلت: نعم، فقال: خمريه بالتراب ولا تخبرين به أحدا، قالت: ففعلت وما أخبرت به أحدا حتى مات صلى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته (4).
8 - قال: وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فخذها عرفها حيث أصبتها، فان عرفت فردها إلى صاحبها وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه (5).
9 - المحاسن: النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه أن عليا عليهم السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها و جبنها وبيضها وفيها سكين فقال: يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له