أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسئ (1).
73 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي جعفر الأحول عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما " قال: إن الله لما قال لادم: ادخل الجنة قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال: فأراه إياها، فقال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي قال: فقال لهما: لا تقرباها يعني لا تأكلا منها، فقال آدم وزوجته: نعم يا ربنا لا نقربها ولا نأكل منها ولم يستثنيا في قولهما نعم، فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما، قال وقد قال الله لنبيه في الكتاب " لا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله " أن لا أفعله فتسبق مشية الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله، فلذلك قال الله:
" واذكر ربك إذا نسيت " أي استثن مشية الله في فعلك (2).
74 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قول الله:
" واذكر ربك إذا نسيت " قالا: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر (3).
75 - وروى لي مرازم قال: دخل أبو عبد الله عليه السلام يوما إلى منزل زيد وهو يريد العمرة فتناول لوحا فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال وما يحرم لهم فإذا فيه لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء، فقال له: من كتب هذا الكتاب ولم يستثن فيه كيف ظن أنه يتم، ثم دعا بالدواة فقال: ألحق فيه في كل اسم إنشاء الله (4).
76 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن البطايني، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحايط لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحايط وقال: لو حلف الرجل لا ينطح الحايط برأسه لو كل الله به شيطانا حتى ينطح رأسه بالحايط (5).
77 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان وفضالة جميعا عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام