أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا إن كلمت أختها أبدا قال: تكلمها وليس هذا بشئ إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان (1).
78 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس وعلى وإسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم (2).
79 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل يجعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتق أو نذر أو هدي إن كلم أباه أو أمه أو أخاه وذا رحم أو قطيعة قرابة أو مأثم يقيم عليه أو أمر لا يصلح له فعله فقال:
كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية الله، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه، أو عافاه من أمر يخافه أورده من سفر، أو رزقه رزقا فقال: لله على كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به (3).
80 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم أن امرأة من آل مختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها قالت: ادني يا فلانة فكلي معي فقالت: لا، فحلفت عليها المشي إلى بيت الله وعتق ما تملك إن لم تأتين فتأكلين معي إن أظلها وإياها سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبدا، قال:
فقالت الأخرى مثل ذلك، فحمل ابن حنظلة إلى أبي جعفر عليه السلام مقالتهما قال: أنا أقضي في ذا، قل لها: فلتأكل وليظلها وإياها سقف بيت، ولا تمشي ولا تعتق ولتتق الله ربها، ولا تعودن إلى ذلك، فان هذا من خطوات الشيطان (4).
81 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف على يمين فرأى ما هو خيرا