الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال: نعم، قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال: نعم وأهل الولاية أحب إلى (1).
42 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: في اليمين في إطعام عشرة مساكين ألا ترى أنه يقول " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد ولكن يحسب في طبخه ومائه وعجينه، فإذا هو يجري لكل إنسان مد، وأما كسوتهم فإن وافقت به الشتاء فكسوته، وإن وافقت به الصيف فكسوته، لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع، وصوم ثلاثة أيام إن شئت أن تصوم، إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره (2).
43 - تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " في كفارة اليمين قال: ما يأكل أهل البيت لشبعهم يوم، وكان يعجبه مد لكل مسكين، قلت: أو كسوتهم قال:
ثوبين لكل رجل (3).
44 - تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال: قوت عيالك والقوت يومئذ مد، قلت: أو كسوتهم؟
قال: ثوب (4).
45 - تفسير العياشي: عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن إطعام عشرة مساكين أو ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد؟ قال: لا، أعطه واحدا واحدا كما قال الله قال: قلت: أفيعطيه الرجل قرابته؟ قال: نعم، قال:
قلت: فيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية؟ قال: أهل الولاية، أحب إلى (5).
46 - تفسير العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين تعطى