بين الأصحاب، وقال السيد المرتضى (ره) إن شك في سجدة فأتى بها ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة، وهو قول أبي الصلاح وابن أبي عقيل.
والأول أقوى لصحيحة منصور بن حازم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، فقال: لا يعيد الصلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة.
وموثقة عبيد بن زرارة (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة، فقال: لا والله لا يفسد الصلاة زيادة السجدة، وقال: لا يعيد صلاته من سجدة، ويعيدها من ركعة.
وهنا فرع آخر اختلفوا فيه، وهو ما لو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه، فذهب الكليني والشيخ والمرتضى وابن إدريس إلى أنه يرسل نفسه للسجود والمشهور بين المتأخرين بطلان الصلاة (3) لتحقق زيادة الركن، إذ ليس للقيام عن الركوع مدخل في تحققه، وللأصحاب في توجيه كلام القدماء وجوه:
منها أن الانحناء الخاص مشترك بين الركوع والهوى إلى السجود، ويتميز الأول عن الثاني بالرفع عنه (4) ولم يثبت أن مجرد القصد يكفي في كونه ركوعا، فاذن