ويمكن أن يقال: الرجوع هنا أحوط إذ القرآن والدعاء غير ممنوع في الصلاة.
ودخول ذلك في القرآن الممنوع غير معلوم، ولعل الرجوع ثم إعادة الصلاة غاية الاحتياط، أو عدم الرجوع مع الإعادة.
الثالث: لو شك في القراءة وهو في القنوت، فالظاهر عدم وجوب العود، وقيل يجب العود لما مر، وكذا لو أهوى إلى الركوع ولم يصل إلى حده، وعدم العود فيهما أظهر لا سيما في الأول والاحتياط ما مر.
الرابع: لو شك في الركوع وقد هوى إلى السجود ولم يضع بعد جبهته على الأرض، فقد اختلف فيه، فذهب الشهيد الثاني - رحمة الله عليه - إلى العود، و جماعة إلى عدمه، ولعل الأخير أقوى للموثق (1) كالصحيح بأبان قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال: قد ركع، و لعموم صحيحة زرارة المتقدمة وغيرها.
واستدل على الأول بصحيحة (2) إسماعيل بن جابر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه، وبصحيحة زرارة المتقدمة و صحيحة حماد (3) وصحيحة محمد بن مسلم (4) حيث سأل السائل فيها عن الشك في الركوع بعد السجود فقرره عليه السلام على ذلك وأجاب بعدم الالتفات.
وأجيب بأن المفهوم لا يعارض المنطوق، ورد بأن المنطوق ليس بصريح في المقصود، إذ يمكن أن يكون المراد بالهوى إلى السجود الوصول إلى حده.
وربما يجاب عن عموم صحيحتي زرارة وإسماعيل بن جابر ونحوهما بأن الظاهر دخوله في فعل من أفعال الصلاة والهوي ليس من الأفعال، بل من مقدماتها