كان المنسى السجدتين فان ذكر قبل التسليم يأتي بهما، وإن ذكر بعد التسليم تبطل (1) صلاته وهو الظاهر من الأدلة.
وما قيل من أن ظاهر أخبار الرجوع حيث قيدت بما قبل الركوع، لا يشمل هذا الفرد، فليس له وجه، إذ يصدق حينئذ أنه ذكرها قبل الركوع، وإن لم يكن بعده ركوع موظف، ويدل عليه صحيحة ابن سنان (2) قال: وأما إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا.
ورواية حكم بن حكيم (3) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي ركعة أو سجدة أو شيئا منها ثم يذكر بعد ذلك، قال: يقضي ذلك بعينه قلت أيعيد الصلاة؟
فقال: لا.
وقوله عليه السلام: في الأولى " فاقض الذي فاتك " يشمل ما قبل التسليم وما بعده، إذ القضاء يطلق على مطلق الفعل، ولم يثبت كونه حقيقة شرعية في الفعل بعد الوقت، مع أنه رواها الشيخ في الزيادات (4) وفيها " فاصنع " مكان فاقض وأيضا صحيحة ابن أبي نصر الذي أخرجناه من قرب الإسناد تدل على ذلك، والبطلان بترك السجدتين إلى الفراغ من الصلاة تدل عليه ظواهر كثير من الأخبار.
5 - فقه الرضا: قال عليه السلام: إن نسيت التشهد في الركعة الثانية، وذكرت في الثالثة فأرسل نفسك وتشهد، ما لم تركع، فان ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو فتشهدت فيهما ما قد فاتك (5).
وإن نسيت التشهد والتسليم، وذكرت وقد فارقت الصلاة، فاستقبل القبلة