ثم قال الشهيد: وهو قول نادر وظاهر كلامه في الفقيه يوافق المشهور والأقرب الأول لدلالة الأخبار الصحيحة عليه، وأخبار البناء على الأقل محمولة على التقية لاتفاق المخالفين عليه، وسيأتي الكلام على مذهب الصدوق عند نقل كلامه.
والسهو الواقع في الخبر الأول وإطلاقه محمول على الشك في عدد الركعات بشهادة سائر الأخبار، وقد مر حكاية الشيخ القول بابطال الشك والسهو مطلقا في الأوليين من كل صلاة، وظاهر استدلالهم شموله لثالثة المغرب أيضا.
ثم اعلم أن عموم النص وفتاوى الأصحاب يقتضي عدم الفرق في وجوب الإعادة بين الشك في الزيادة والنقصان، ويؤيده ما رواه الشيخ عن الفضيل (1) قال:
سألته عن السهو فقال: في صلاة المغرب وأما إذا لم تحفظ ما بين الثلث إلى الأربع فأعد صلاتك.
الثاني: أن الشك في عدد الأوليين من الرباعية يوجب البطلان على الأشهر والأقوى، وقال العلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى: إنه قول علمائنا أجمع، إلا أبى جعفر بن بابويه فإنه قال: لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء على الركعة (2).
وقال والده: وأما إذا شك في الركعة الأولى والثانية أعاد، وإن شك ثانيا وتوهم الثانية بنى عليها، ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا، وإن توهم الأولى بنى عليها وتشهد في كل ركعة فان تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر، لأن التسليم (3) حائل بين الرابعة والخامسة، وإن تساوى الاحتمالان تخير بين ركعة قائما وركعتين جالسا.