كلامه فيه، وقد نقل الفاضلان الاجماع على عدم الإعادة في صورة الشك في الأخيرتين.
أما القول الأول فقد قال في الذكرى: لم نقف فيه على رواية صريحة و نقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الاخبار، واستدل الشيخ عليه بما رواه في الحسن عن زرارة (1) عن أحدهما عليه السلام قال: قلت له: رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين، قال: يعيد، قلت: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال: إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة يمضي في الثالثة، ثم صلى الأخرى، ولا شئ عليه ويسلم.
ويرد عليه أنه غير دال على المطلوب، وإنما يدل على البناء على الأقل إذا وقع الشك بعد دخوله في الثالثة وهي الركعة المترددة بين كونها ثالثة أو رابعة، لا المترددة بين كونها ثانية أو ثالثة، لأن ذلك شك في الأوليين وهو مبطل كما مر.
وإنما قال عليه السلام: " مضى في الثالثة " إشعارا بأنه يجعلها ثالثة ويضم إليها الرابعة، ويحتمل أن يكون المراد بقوله: ثم صلى الأخرى صلاة الاحتياط، ويكون عدم ذكر التسليم أولا إما لعدم وجوبه أو ظهوره، إلا أن الاستدلال بهذا الاحتمال البعيد مشكل.
ويمكن أن يقال: القول ببطلان الصلاة بالشك بعد إكمال الركعتين، يدفعه أخبار صحيحة كثيرة دالة على أن الإعادة في الأوليين، والسهو في الأخيرتين، فبقي الكلام في البناء على الأقل أو الأكثر، فعموم رواية عمار مع تأيده بالشهرة بين الأصحاب، ومخالفة العامة، وادعاء ابن أبي عقيل وهو من أعاظم العلماء تواتر الأخبار في ذلك، يكفي لترجيح البناء على الأكثر، وإن كان القول بالتخيير أيضا لا يخلو من قوة.
وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: