ولا يخفى أن هذا الفرق تحكم، ولعل الأحوط المضي في الصلاة ثم إعادتها.
الخامس: لو شك بعد رفع رأسه من الركوع، هل وصل إلى حد الراكع أم لا؟ مع جزمه بتحقق الانحناء في الجملة، وكون هويه بقصد الركوع، فيحتمل العود لأنه يرجع إلى الشك في الركوع قائما.
وروي في الصحيح (1) عن عمران الحلبي قال: قلت: الرجل يشك وهو قائم فلا يدري أركع أم لا؟ قال: فليركع، ولما مر من الأخبار الدالة على العود قبل السجود.
ويحتمل عدم العود لما روي عن الفضيل بن يسار (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أستتم قائما فلا أدرى أركعت أم لا قال: بلى قد ركعت، فامض في صلاتك إنما ذلك من الشيطان، ولأن الظاهر وصوله حينئذ إلى حد الراكع.
ولعل الأول أقوى، ويمكن حمل الخبر على كثير الشك، فان الغالب أن مثل هذا الشك لا يصدر إلا منه، وقوله عليه السلام " إنما ذلك من الشيطان " لا يخلو من إيماء إليه، أو على من ظن وصوله إلى حد الركوع كما هو الغالب في مثله، وحمله على القيام من السجود أو التشهد بعيد، وإن أمكن ارتكابه لضرورة الجمع.
السادس: لو شك في السجود ولما يستكمل القيام، وقد أخذ فيه، فالأقرب وجوب الاتيان به كما اختاره الشهيدان وجماعة من المتأخرين، لخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله ووصفه الأكثر بالصحة (3) لكن في طريقه أبان وهو وإن كان موثقا لكن فيه إجماع العصابة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد، قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد، ويمكن أن يكون مخصصا للعمومات السابقة، وإن جعله بعض المتأخرين مؤيدا للفرق بين الأفعال ومقدماتها.