الذي لا يوجب زيادته البطلان، واحتمل الشهيد في الذكرى عدم البطلان بناء على أن ترك الرجوع رخصة، ولا يخفى ضعفه.
العاشر: لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في أنه ليس لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب، ولناسي الرفع من الركوع أو الطمأنينة في الرفع حتى يسجد والذكر في السجدتين أو السجود على الأعضاء السبعة سوى الجبهة أو الطمأنينة فيهما، أو في الجلوس بينهما، أو إكمال الرفع من السجدة الأولى حتى سجد ثانيا، وكذا لو شك في شئ من ذلك، الرجوع إليها، ولا تبطل الصلاة بذلك، ولا يلزمه شئ إلا على القول بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة في السهو.
والدليل على الجميع فوت محالها، وفقد الدليل على الرجوع إليها، وعلى بطلان الصلاة بتركها ناسيا، وقد وردت الروايات في خصوص بعضها.
وقد يقال: ضابط التجاوز عن المحل في الشك هو الشروع في فعل موضعه بعد ذلك الفعل، سواء كان ركنا أو غيره، إلا ما أخرجه الدليل، وفي السهو فوت المحل بأن يدخل في ركن هو بعد ذلك المنسى أو يكون تداركه مستلزما لتكرار ركن أو تكرار جزء من أجزاء ركن:
أما تكرار الركن فكنسيان ذكر الركوع وتذكره بعد رفع الرأس منه، فان تداركه يوجب تكرار الركوع، وتكرار جزء الركن كنسيان ذكر إحدى السجدتين، وتذكره بعد الرفع، فان العود إليه لا يجوب تكرار الركن، لكن يوجب تكرار جزء منه، فان السجدة الواحدة جزء من الركن، وهو السجدتان (1).
ولا ينتقض ذلك بالرجوع إلى تكبيرة الافتتاح وأما إذا ذكرها بعد الشروع في القراءة لأن الكلام بعد الدخول في الصلاة، ومن نسي التكبير لم يدخل بعد في الصلاة، وما ذكره الفقهاء من بطلان الصلاة فيه، فهو على المجاز، وإن اكتفى في إطلاق الاسم