سألته عن الرجل يشك في الفجر، قال: يعيد، قلت: والمغرب؟ قال: نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله.
ويستفاد من الخبرين أحكام:
الأول: أن الشك في الفجر والمغرب يوجب إعادة الصلاة، وهو المشهور بين علمائنا، قال في المنتهى: لو شك في عدد الثنائية كالصبح، وصلاة السفر، والجمعة والكسوف أو في الثلاثية كالمغرب أو في الأوليين من الرباعيات أعاد، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة، ونقل عنه في المختلف والشهيد في الذكر من المقنع ما سيأتي.