لا يلزم زياد الركن.
ومنها ما ذكره الشهيد - ره - في الذكرى بعد تقوية القول الأول حيث قال:
لأن ذلك وإن كان بصورة الركوع، إلا أنه في الحقيقة ليس بركوع لتبين خلافه، والهوى إلى السجود مشتمل عليه، وهو واجب، فيتأدى الهوى إلى السجود به، فلا يتحقق الزيادة حينئذ بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع لأن الزيادة حينئذ متحققة لافتقاره إلى هوى السجود.
ومنها أن هذه الزيادة لم تقتض تغييرا لهيئة الصلاة، ولا خروجا عن الترتيب الموظف، فلا تكون مبطلة، وإن تحقق مسمى الركوع لانتفاء ما يدل على بطلان الصلاة بزيادته على هذا الوجه من نص أو إجماع.
ومنها أن بعد تسليم تحقق الزيادة المنساق إلى الذهن مما دل على أن الزيادة في الصلاة مبطلة، وكذا ما دل على أن زيادة الركوع مبطلة غير هذا النحو من الزيادة فيحصل التأمل في المسألة من حيث النظر إلى العموم اللفظي، والسياق الخاص من حيث الشيوع والكثرة، والتعارف إلى الذهن.
ولا يخفى وهن الجميع ولعل الباعث لهم على إبداء تلك الوجوه اختيار أعاظم القدماء هذا المذهب، ولا أظنهم اختاروه لتلك الوجوه، بل الظاهر أنه وصل إليهم نص في ذلك لا سيما ثقة الاسلام، فإنه من أرباب النصوص، ولا يعتمد على الآراء، و المسألة محل إشكال والاتمام ثم الإعادة طريق الاحتياط.
ولو وقع مثل ذلك للمأموم خلف الإمام أو للامام وانفرد كل منهما به، فلا أبعد صحة صلاته لتأيده بالأخبار الدالة على أنه لا سهو للمأموم مع حفظ الإمام وبالعكس، وإن كان الأحوط له أيضا ما ذكر.
التاسع: لو تلافى ما شك فيه بعد الانتقال عن محله، فالأشهر بل الأظهر أنه تبطل صلاته، إن كان عمدا، سواء كان ركنا أو غيره، لأن زيادة فعل من أفعال الصلاة فيها عمدا يوجب البطلان، إلا أن يكون من قبيل الذكر والدعاء والقرآن